الحر العاملي

52

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لا تستعيذ . 11 - يستحبّ الجهر في الجمعة وفي الظَّهر يوم الجمعة لما يأتي . 12 - يستحبّ الإقبال على القراءة وتدبّر المعاني لما تقدّم ويأتي . الخامس : في أحكام الجهر والإخفات وهي اثنا عشر 1 - يجب الجهر على الرّجل بالقراءة في الصّبح وأوّلتي العشاءين ، والإخفات في البواقي . [ 270 ] سئل الصّادق عليه السّلام لأيّ علَّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصّلوات [ مثل ] ( 1 ) الظَّهر والعصر لا يجهر فيهما ؟ فقال : ما حاصله : إنّ الله أمر النّبيّ صلَّى الله عليه وآله بذلك ليلة الإسراء . [ 271 ] وروي عن الرّضا عليه السّلام : وجوب الجهر في الصّلوات الثّلاث دون الصّلاتين الباقيتين . [ 272 ] وسئل أبو الحسن الأوّل ( 1 ) عليه السّلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النّهار وإنّما يجهر في صلاة اللَّيل ؟ فقال : لأنّ النّبي صلَّى الله عليه وآله كان يغلس ( 1 ) بها فقرّبها من اللَّيل . [ 273 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل . أقول : حمل على التّقيّة ، وعلى الجهر العالي الزّائد على قدر الواجب . 2 - يستحبّ الجهر في الجمعة والظَّهر يوم الجمعة لما مرّ ولما يأتي . [ 274 ] وقال الباقر عليه السّلام في الجمعة : والقراءة فيها بالجهر .

--> [ 270 ] الوسائل 4 : 764 / 2 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل [ 271 ] الوسائل 4 : 763 / 1 [ 272 ] الوسائل 4 : 764 / 3 ( 1 ) ليس في م ( 1 ) الغلس : ظلام آخر اللَّيل وقال أبو منصور : الغلس أوّل الصّبح حتّى ينتشر في الآفاق ( اللَّسان : غلس ) [ 273 ] الوسائل 4 : 765 / 6 [ 274 ] الوسائل 4 : 819 / 2